عقار ـ استملاك ـ ريع مجاني لمرة واحدة ـ قانون الاستملاك (20) لسنة 1938 من محامون 1993

القضية 224 أساس لعام 1992
قرار 134 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: عقار ـ استملاك ـ ريع مجاني لمرة واحدة ـ قانون الاستملاك (20) لسنة 1938
1 ـ لا يعتمد بالاجتهادات الصادرة قبل المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1983 المتعلق بالاستملاك.
2 ـ المرسوم المذكور تطبق أحكامه على العقارات المستملكة قبل صدوره ما لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية. وكذلك تطبق أحكامه على جميع الدعاوى القائمة عند صدوره، ولذا فالاختصاص ينعقد للجان الاستملاكية.
3 ـ المادة 31 من القانون المذكور أجازت للجهة المستملكة اقتطاع ربع مساحة العقار مجانا لمرة واحدة ولو تناول الاستملاك الجزئي للعقار أكثر من مرة.