إعادة محاكمة ـ أصول ـ مهل ـ تبليغ. من محامون 1993

القضية 168 أساس لعام 1992
قرار 160 لعام 1992
تاريخ 18/2/1992
المبدأ: إعادة محاكمة ـ أصول ـ مهل ـ تبليغ.
استقر الاجتهاد على أن المهل تسري بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض من تاريخ تبليغها لأصحاب العلاقة، ولا يستنتج التبليغ من الاخطار التنفيذي. ولذا يكون طلب إعادة المحاكمة ضمن المهلة القانونية (م242) ما دام التبليغ غير واقع.