Call us now:
القضية 2839 أساس لعام1992
قرار 159 لعام1992
تاريخ 15/2/1992
المبدأ: إدعاء ـ دليل ـ بحث جميع الأمور المثارة.
1 ـ يجب أن يؤيد الإدعاء بدليل مقبول قانونا تحت طائلة رد الدعوى.
2 ـ لا يجوز الإدعاء مجددا بأمر بحث فيه واكتسب قوة القضية المقضية.
3 ـ بيد أن على محكمة الموضوع أن تبحث في جميع جوانب الموضوع المثارة ولا تهمل شيئا منها، تحت طائلة وصم قرارها بعيب القصور ونقضه.