Call us now:
القضية 6899 أساس لعام 1992
قرار 157 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: عقار ـ فسخ تسجيل ـ ورثة ـ أصول.
ـ فسخ تسجيل العقار من اسم المؤرث المالك يوجب اختصام كافة الورثة ما دامت التركة لم تصف. وذلك لصحة الخصومة التي هي من النظام العام.
القضية 6899 أساس لعام 1992
قرار 157 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: عقار ـ فسخ تسجيل ـ ورثة ـ أصول.
ـ فسخ تسجيل العقار من اسم المؤرث المالك يوجب اختصام كافة الورثة ما دامت التركة لم تصف. وذلك لصحة الخصومة التي هي من النظام العام.