اختصاص ـ بيوع الإدارة للأفراد ـ قضاء عادي. من محامون 1993

القضية 256 أساس لعام 1992
قرار 163 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: اختصاص ـ بيوع الإدارة للأفراد ـ قضاء عادي.
إن بيوع الهيئات الإدارية العامة بالتراضي وفق نظامها الداخلي إلى الأفراد يعتبر من البيوع العادية التي يختص القضاء العادي برؤيتها.