Call us now:
القضية 2141 أساس لعام 1992
قرار 164 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: خبرة ـ استيضاح ـ إعادة.
لا يجوز إعادة الخبرة إلا إذا كان فيها نقص أو غموض وبعد دعوة الخبراء وتكليفهم لإزالة هذا النقص أو الغموض، فإذا لم يستطيعوا ذلك عمدت المحكمة إلى إجراء خبرة جديدة.