Call us now:
القضية 2275 أساس لعام 1992
قرار 167 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: إصلاح زراعي ـ محاضر لجان الاستيلاء ـ طلب التعويض.
ـ اعتبرت المادة 4 من المرسوم التشريعي لعام 1966 محاضر لجنة الاستيلاء قطعية بعد اعتمادها من لجنة الاعتماد أو من اللجنة التنفيذية في وزارة الإصلاح الزراعي، مما يحجب عن القضاء العادي حق النظر في الطعون بمواجهة قرارات هذه اللجان.
ـ ولكل ذي شأن مراجعة المحاكم العادية، خلال ثلاثين يوما من نشر محاضر الاستيلاء في الجريدة الرسمية، بطلب التعويض عما لحقه من ضرر من جراء الاستيلاء.