تحديد وتحرير ـ تسجيل عيني ـ تعويض. من محامون 1993

القضية 2891 أساس لعام 1992
قرار168 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: تحديد وتحرير ـ تسجيل عيني ـ تعويض.
بعد مضي أكثر من سنتين على أعمال التحديد والتحرير يكون التسجيل العيني غير ممكن ويصار إلى بحث طلب التعويض.