أصول ـ طعن ـ قرار مبرم. من محامون 1993

القضية 2940 أساس لعام 1992
قرار 169 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: أصول ـ طعن ـ قرار مبرم.
الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف حسب المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 غير مقبول.