Call us now:
القضية 2962 أساس لعام 1992
قرار 173 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: بينات ـ تقديرها ـ قسمة رضائية ـ تسجيل.
1 ـ القسمة الرضائية بين الشركاء ينبغي تسجيلها أو وضع إشارة الدعوى بها، كي يكون لها أثر تجاه الشاري، ما لم يثبت ارتضاء الشاري بها.
2 ـ إن تقدير الأدلة والأخذ بها هي من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من قبل محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستساغا.