مهر ـ دفعه أثناء الدعوى ـ نفقة: من محامون 1997

القضية 1493 أساس لعام 1994
قرار 495 لعام 1994
تاريخ 28/4/1994
المبدأ: مهر ـ دفعه أثناء الدعوى ـ نفقة:
دفع معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.