حضانة ـ جدة ـ تسليم: من محامون 1997

القضية 1042 أساس لعام 1994
قرار 1402 لعام 1994
تاريخ 28/8/1994
المبدأ: حضانة ـ جدة ـ تسليم:
ـ حضانة الطفل من قبل الجدة لا تحتاج إلى حكم قضائي وتستطيع الأم الحاضنة أن تسلمها الولد مباشرة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ عرض الجدة لأب الحضانة مجانا لا يؤثر في حق الجدة لأم.