اختصاص ـ أشياء جهازية ـ مهر: من محامون 1997

القضية 1049 أساس لعام 1994
قرار 1406 لعام 1994
تاريخ 28/8/1994
المبدأ: اختصاص ـ أشياء جهازية ـ مهر:
ـ النظر في الأشياء الجهازية من اختصاص المحاكم الشرعية.
ـ استقر الاجتهاد على أنه لا رابطة بين معجل المهر والأشياء الجهازية.