تفريق ـ متابعة ـ دفع بها ـ تقدير الإساءة ـ نشوز ـ ثبوته: من محامون 1997

القضية 2011 أساس لعام 1994
قرار 1432 لعام 1994
تاريخ 28/8/1994
المبدأ: تفريق ـ متابعة ـ دفع بها ـ تقدير الإساءة ـ نشوز ـ ثبوته:
ـ استقر الاجتهاد على أن طلب الزوج زوجته للمساكنة لا يصلح دفعا لدعوى التفريق، لأن مجرد إدعاء الطرفين إضرار الآخر به كاف لإقامتها.
ـ تقدير الإساءة منوط بقناعة الحكمين.
ـ نشوز الزوجة لا يثبت إلا بقرار رياسة التنفيذ وهي تنفذ حكم متابعة.