Call us now:
القضية 1019 أساس لعام 1994
قرار 1440 لعام 1994
تاريخ 28/8/1994
المبدأ: تفريق ـ ضرر ـ إدعاء ـ الحكمان والمهر ومسببا الضرر:
ـ ثبوت الضرر ليس شرطا للسير بدعوى التفريق وإنما مجرد الإدعاء كاف للسير بها.
ـ إذا ثبت أن الضرر سببه الزوجة فللحكمين التفريق على تمام المهر أو على قسم منه.