Call us now:
القضية 1446 أساس لعام 1994
قرار 1472 لعام 1994
تاريخ 13/9/1994
المبدأ: نفقة ـ كفاية ـ تجاوز:
تجاوز المحكمة لنفقة الكفاية يوجب بيان الأسس التي اعتمدتها المحكمة، وإن كان تقدير النفقة متروكا لها فإنه ينبغي أن يبنى على أساس ثابت وسليم.
القضية 1446 أساس لعام 1994
قرار 1472 لعام 1994
تاريخ 13/9/1994
المبدأ: نفقة ـ كفاية ـ تجاوز:
تجاوز المحكمة لنفقة الكفاية يوجب بيان الأسس التي اعتمدتها المحكمة، وإن كان تقدير النفقة متروكا لها فإنه ينبغي أن يبنى على أساس ثابت وسليم.