Call us now:
القضية 1454 أساس لعام 1994
قرار 1480 لعام 1994
تاريخ 13/9/1994
المبدأ: بينات ـ يمين متممة ـ نفقة الكفاية:
ـ استقر الاجتهاد على أن اليمين المتممة في القضايا الشرعية لا تغطي النقص القائم في نصاب الشهادة.
ـ النفقة يجب أن لا تقل عن حد الكفاية مهما كانت حال المكلف بها.