Call us now:
القضية 989 أساس لعام 1994
قرار 1515 لعام 1994
تاريخ 5/10/1994
المبدأ: نفقة زوجية وولادة ـ نفقة عدة ـ طلب عارض ـ ضرة:
ـ النفقة الزوجية تنقلب بعد الطلاق إلى نفقة عدة دونما حاجة إلى حكم مستقل بها.
ـ يقبل الطلب العارض المقدم في الجلسة بحضور الطرف الآخر وعدم اعتراضه أو طلب تبليغه إياه.
ـ رضا الزوجة بالسكن مع الضرة زمنا لا يعتبر ملزما.
ـ تقدير نفقات الولادة متروك للقاضي.