Call us now:
القضية 950 أساس لعام 1995
قرار 1021 لعام 1995
تاريخ 28/8/1995
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ زواج ـ تسامع ـ الإثبات بالشهادة وعدمه ليس من النظام العام:
1 ـ الشهادة على الزوج تثبت بالتسامع.
2 ـ عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية ليس من النظام العام. وعلى من يتمسك به أن يدلي به قبل سماع الشهادات وإلا عد سكوته تنازلا.