مسكن شرعي ـ كشف ـ إبلاغ الأطراف: من محامون 1997

القضية 1121 أساس لعام 1995
قرار 1043 لعام 1995
تاريخ 28/8/1995
المبدأ: مسكن شرعي ـ كشف ـ إبلاغ الأطراف:
يتوجب إبلاغ الأطراف موعد الكشف على المسكن المطلوب الكشف عليه قبل موعد الكشف إذا لم يكن أحد الأطراف حاضرا في الجلسة التي حدد فيها موعد الكشف.