Call us now:
القضية 1065 أساس لعام 1995
قرار 1053 لعام 1995
تاريخ 28/8/1995
المبدأ: تفريق ـ محكم ـ أقارب ـ أباعد ـ طلب التفريق لا يعني الإساءة ـ لا حاجة لإثبات الضرر ـ استحقاق النفقة منذ العقد الصحيح ولو بدون خلوة ما لم يستوف المعجل:
ـ لا يجوز تعيين محكم من القارب والآخر من الأباعد فإما أن يكونا معا من الأقارب أو يكونا معا من الأباعد.
ـ طلب الزوجة التفريق لا يشكل دليلا على الإساءة. فالإساءة تثبت لدى الحكمين اللذين لهما تقدير مداها وانعكاسها على المهر.
ـ استقر الاجتهاد على إعفاء الحكمين من تعليل قرارهما، صونا الأسرة وحرصا على أسرار الحياة الزوجية.
ـ الأصل كون الحكمين من الأقارب، ولا يعدل عنه إلا عند التعذر. وهذا من النظام العام (نقض 23/6/1983).
ـ السكوت على تعيين الحكمين من الأباعد يفيد عدم وجودهما من الأقارب.
ـ مجرد الإدعاء بالتفريق كاف للسير بالدعوى، ولا حاجة لثبوت الضرر. وثبوت الضرر أمام القاضي ليس شرطا (نقض 15/5/1983).
ـ لا يثبت ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه بالبينة الشخصية، ولو لإثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على وفاء المعجل بالحلي وسواها (نقض 6/6/1994).
ـ الزوجة تستحق النفقة من تاريخ العقد الصحيح وسواء تم الدخول بها أم لم يتم. إذا لم تستوف معجل مهرها.