Call us now:
القضية 1056 أساس لعام 1995
قرار 1082 لعام 1995
تاريخ 28/8/1995
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ مهر ـ تقرير ـ إساءة:
قول الحكمين أن أكثر الإساءة من الزوج يجعل للزوجة الحق بكامل المهر.
وإن تطرق الحكمين بعد ذلك إلى الكلام في المهر معجله ومؤجله هو من باب التزيد.