المبدأ مهر معجل غير مقبوض لا نشوز . من محامون 2002

المبدأ مهر معجل غير مقبوض لا نشوز .
القضية 519 أساس لعام 2000
قرار 824 لعام 2000 .
تاريخ 8/5/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ مهر معجل غير مقبوض لا نشوز .
لا تعتبر الزوجة ناشزاً مادام المهر المعجل غير مقبوض .
في أسباب الطعن
1 القرار جاء مشوباً بالعجالة حيث استمهلت الجهة الطاعنة لإثبات براءة ذمة الطاعن من معجل المهر والمحكمة لم تتح للجهة الطاعنة إثبات ذلك .
2 الإساءة أكثرها من الزوجة والحكمين ألزما الطاعن بدفع /25000/. من مؤجل المهر علماً بأنها ناشز ولا تستحق أي من المهرين .
3 تقدير النفقة مجحفاً بحق الطاعن لأنه عاطل عن العمل .
في المناقشة والتطبيق القانوني
حيث إن الجهة لم تطلب في لائحة ادعائها بالتقابل ولا أثناء السير في الدعوى إثبات دفعها لمعجل المهر للجهة المدعية مما يجعل السبب الأول مستوجب الرد موضوعاً أما بالنسبة لتقرير الحكمين بتوزيع الإساءة على الزوج والزوجة وتحميل الزوج كامل معجل المهر والقرار المطعون فيه قضى بذلك فقد كان القرار لهذه الناحية في محله القانوني مما يجعل السبب الثاني مستوجب الرد موضوعاً .ولا تعتبر الزوجة ناشزاً طالما أن المهر المعجل غير مقبوض أما لجهة السبب الثالث وهو تقدير النفقة فإن الجهة الطاعنة لم تثبت عسر الطاعن وأن النفقة مبلغ /800/ . فهو نفقة معقولة وفي حدود الكفاية مما يجعل السبب الثالث مستوجب الرد موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق
فبول الطعن شكلاً .
رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص267