المبدأ نفقة حقوق زوجية . من محامون 2002

المبدأ نفقة حقوق زوجية .
القضية 710 أساس لعام 2000
قرار 833 لعام 2000 .
تاريخ 8/5/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ نفقة حقوق زوجية .
يجوز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة بما أنها جميعها ناجمة عن عقد الزواج وعلى هذا استقر الاجتهاد .
أسباب الطعن
1المحكمة غير مختصة مكانياً للنظر في رؤية هذه الدعوى .
2يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها .
3إن الأسباب التي ساقتها المطعون ضدها لطلب التفريق هو سكنها مع زوجها في منزل أهل الزوج .
4الزوج متمسك بعودة الحياة الزوجية إلى سابق عهدها وإن الزوجة هي المسيئة .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف هذه الدعوى أن المدعية المطعون ضدها إيمان قد استدعت الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المدعى عليه الطاعن أسعد لعلة الشقاق مع طلب النفقة وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة بما أنها جميعها ناجمة عن عقد الزواج لذلك يكون ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرفض . وحيث أنه تبين من تقرير الحكمين المؤرخ 15/5/1999 أن الحكمين قد تعرفا على أسباب الشقاق وبذلا أقصى جهدهما لإصلاح ذات البين وأن الزوج قد تزوج بزوجة ثانية وحاول الحكمان رأب الصدع ولكنهما لم يفلحا . وحيث أن ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحاً ولا يطعن فيه إلا بالتزوير . لذلك يكون ما جاء في السبب الثاني والثالث من أسباب الطعن لا جدوى منهما وحري بالرفض . وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي صدر وفق الأصول والقانون مما يتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالإجماع
1قبول الطعن شكلاً .
2رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص269