المبدأ تحكيم إساءة مهر . من محامون 2002

المبدأ تحكيم إساءة مهر .
القضية 712 أساس لعام 2000
قرار 834 لعام 2000 .
تاريخ 8/5/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تحكيم إساءة مهر .
تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المتروكة لقناعة الحكمين .
أسباب الطعن
1إن تقرير الحكمين قد أوضح أن الإساءة مشتركة بين الزوجين وعلى الحكمين أن يعفوا الزوج من مؤجل المهر .
2إن محكمة الدرجة الأولى قد غالت في فرض النفقة والزوجة لم تثبت يسار المدعي.
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف هذه الدعوى أن المدعية المطعون ضدها قد استدعت الحكم بالمهر والنفقة الزوجية كما أن المدعى عليه الطاعن قد استدعى الحكم تقابلاً بالتفريق لعلة الشقاق بينه وبين الجهة المدعية وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . وحيث أن إجراءات التفريق والتحكيم قد سارت وفق الأصول والقانون . وحيث أن تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المتروكة لقناعة الحكمين وحيث أن المحكمة لا رقابة لها على قناعة الحكمين مما يوجب رفض السبب الأول من أسباب الطعن . وحيث أنه تستحق الزوجة النفقة وذلك في حال عدم قبض معجل صداقها . وحيث أن النفقة المفروضة يجب أن لا تقل عن نفق الكفاية بأي حال . وحيث أن النفقة المفروضة بالقرار المطعون فيه هي بحدود نفقة الكفاية المتوجبة مهما كان حال المدعى عليه . مما يجعل ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرفض .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .
3 تصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص270