Call us now:
المبدأ حضانة عدم تدخل من هو أحق بينات تقديرها .
القضية 1423 أساس لعام 2000
قرار 874 لعام 2000 .
تاريخ 8/5/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ حضانة عدم تدخل من هو أحق بينات تقديرها .
تدخل العمة لحضانة الطفلة وعدم تدخل من هو أحق منها يوجب تسليمها لها .
للمحكمة حق تقدير شهادات الشهود ولها أن تأخذ ببعضها وأن ترجح شهادة على أخرى .
أسباب الطعن
1 استمعت المحكمة إلى الشهود وهم ذوي الطاعنة الذين أكدوا أنهم لم يعلموا بزواج الطاعنة من أحد بعد طلاقها من المطعون ضده .
2 ثم ادعى الشاهد وليد … وجود الزوجية بينه وبين الطاعنة وأن المساكنة قائمة .
3 وقد أنكرت الطاعنة وجود المساكنة إلا أن المحكمة استندت إلى أقواله .
4 لم تتحر المحكمة عن وجود من يلي في الحضانة بعد الأم وهي الجدة لأم لتسليم الطفلة إليها .
5 وكان يتوجب على المحكمة إدخال الجدة للأم وسؤالها فيما إذا كان هنالك مانع يمنع من الحكم بتسليمها المحضونة .
6 واستطراداً أخطأت المحكمة حيث قررت تسليم الطفلة إلى والدها المدعي وكان يتوجب عليها أن تقضي فقط بإسقاط حضانة الأم الطاعنة وذلك لفسح المجال أمام الجدة لأم أو الجدة لأب لممارسة حق الحضانة لأنهما أحق من الأب بالحضانة .
القضاء
في الشكل
لما كان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في الموضوع
لما كانت دعوى المدعي (المطعون ضده) تهدف إلى إسقاط حضانة الطاعنة (أماني) للطفلة (لين) لأن أمها تزوجت من غير ذي محرم وتعين شقيقة المدعي (هنا) حاضنة قانونية للطفلة المذكورة . ولما كان من الثابت عقد الزواج المبرم بين الطاعنة والمدعو وليد بتاريخ 4/7/1998 أن الطاعنة تزوجت من غير ذي محرم عن الطفلة المحضونة . مما يوجب إسقاط حضانتها شرعاً وقانوناً وقد أيد ذلك الشاهد وليد بالذات فإن إنكار المدعية مسكانته لا يجديها كما أن الشهود الآخرين لا يركن لشهادتهم لأنهم والدها وشقيقها وشقيقتها . وللمحكمة حق تقدير شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها ولها أيضاً أن ترجح بينة على أخرى وأن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته . ولم تثبت الطاعنة وجود الخصومات بينها وبين وليد المذكور وعدم المساكنة . ولما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحري عما يلي الأم في الحضانة أو تكليفها بإثبات وجود من يليها أو إدخال الجدة طالما أن أحداً من أطراف الدعوى لم يطلب إدخالها . وإذا كان للجدة لأم مصلحة في حضانة حفيدتها كان عليها أن تتقدم بطلب تدخل أصولي في الدعوى أو تقيم دعوى مستقلة بطلب الحضانة . لأن المحكمة غير مكلفة بمساعدة أحد وإنما تحكم بما يعرض أمامها من وقائع وأدلة . ولما كان إسقاط الحضانة عن الأم لأي سبب كان يوجب بالضرورة تقرير ضم المحضون وتسليمه لمن يرعاه ويتولى شؤونه . وحيث إن عمة الصغيرة المدعوة (هنا…) قد تدخلت في الدعوى وطلبت تسليمها ابنة أخيها لحضانتها ولم يتقدم من هو أحق منها مما يوجب تسليمها للعمة . وحيث إن الدعوى جاهزة للفصل في الموضوع مما يوجب الفقرة الثانية .
لذلك تقرر بالإجماع
1قبول الطعن شكلاً .
2تعديل الفقرة الثامنة من الحكم المطعون فيه وتسليم الطفلة إلى عمتها (هنا) لحضانتها .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص271