Call us now:
المبدأ نفقة فقير وارث .
القضية 841904
قرار 931 لعام 2000
أساس لعام 2000
تاريخ 22/5/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ نفقة فقير وارث .
يعتبر الوارث الفقير بحكم المعدوم ويلزم بالنفقة من يليه بالميراث .
أسباب الطعن
1للمدعي أولاد غير الطاعن وهم يرثونه ويجب أن يكون الادعاء عليهم جميعاً لا فرق بين ذكر أو أنثى .
2الطاعن آذن مدرسة ويتقاضى راتباً مبلغ أربعة آلاف ليرو سورية شهرياً إضافة لعمله خارج الدوام مما ينفي عنه حالة العسر .
3شهادة الشهود أكدت أن الطاعن معسر وأن بذمته ديون مستحقة ولا يملك أية أملاك منقولة أو غير منقولة وأنه يقوم يتجهيز نفسه للزواج .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروط مما يوجب قبوله شكلاً . وحيث إن ما يتعلق بالنفقة هو من النظام العام وتملك هذه الهيئة البحث به لتطبيق القانون والحكم الشرعي على وجه صحيح .وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار المطعون به لمخالفته ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة والمستند إلى القول الراجح من الفقه الحنفي الذي يتوجب الرجوع إليه على أن المرأة لا تكلف بالعمل وأن نفقة البنت قبل العقد أو زواجها مترتبة على أبيها وليس العكس . مما يوجب رد سبب الطعن بالنسبة لبنت المدعي التي تعمل مدرسة والتي ذكر الشهود أنهم لا يعلمون إن كانت موظفة دائمة أو مؤقتة مما يوجب عدم البحث بما ذكره الطاعن من أن أخته تعمل مدرسة وأن والدها يأخذ راتبها منها لأنه إن صح ذلك فإنه تبرع منها تملك حق الرجوع عنه في أي وقت . وحيث إن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر في قرارها المؤرخ 7/1/1965 ذي الرقم 5/1 علماً أن الوارث الفقير بحكم المعدوم ويلزم النفقة على من يليه في الميراث .وحيث إن الطاعن نفسه لم يجادل في أن ما ذكره الشهود وأكده المدعي في استدعاء دعواه من أن ولده الآخر مجند بالجيش وبالتالي فإن افتراض عمله وقدرته على الإنفاق على أبيه غير واردة مما يوجب تكليف الطاعن بالإنفاق على ذلك ليمكنه إعالة باقي أفراد أسرته الذين لا يزالون كما اتضح من صور القيود المدنية لأن سن الرشد والذين لم يدفع الطاعن بأن أحد منهم يعمل أو يكتسب . مما يوجب رد سبب الطعن الأول وحيث إن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار الطعين بعد أن أحسن القاضي مصدر القرار الطعين بسط أسباب الحكم التي أوجبت عليه الحكم للمدعي في دعواه إثر قيام البينة لديه على أن راتب المدعي من عمله الحكومي لا يكفيه ولا يكفي لإعالة باقي أفراد أسرته ولأن ما ذكره الطاعن من أن المدعي يعمل إضافة لعمله بائع سندويش لا دليل عليه مما يوجب رد سبب الطعن .وحيث إن سبب الطعن الثالث لا يرد على القرار الطعين لأن ما للمدعى عليه العازب من موارد ذكر بعض الشهود أنها تبلغ ثمانية آلاف ليرو سورية ولم يقم دليل على صحة ما يدعيه لجهة تراكم الديون عليه تجعله قادراً على إعانة والده لإعالة إخوته بعد أن ثبت عسر أبيه مما يوجب رد سبب طعنه . لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص274