المبدأ أصول طلب عارض رسم . من محامون 2002

المبدأ أصول طلب عارض رسم .
القضية 938 أساس لعام 2000
قرار 1166 لعام 2000 .
تاريخ 6/6/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ أصول طلب عارض رسم .
يمكن دفع رسم الطلب العارض عند استخراج الحكم للتنفيذ .
أسباب الطعن
1إن تقرير الحكمين مخالف للأصول والقانون .
2لا يوجد ما يشير إلى تحليف الحكمين اليمين القانونية .
3لقد تسرع الحكمان بصدور قرار التحكيم ولم يمض فترة كافية من أجل بذل مساعي المصالحة بين الطرفين .
4لم يدفع الرسم المتوجب للطلب العارض .
5النفقة المبالغ فيها والقرار لم يقدر ظروف الموكل المادي .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف هذه الدعوى أن المدعية المطعون ضدها قد استدعت الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها الطاعن عبد القادر لعلة الشقاق والنفقة الزوجية بعد تثبيت زواجها منه وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . وحيث أن محكمة الموضوع قد سارت على النهج الذي رسمه المشرع في طلب التفريق فقد أمهلت محكمة الطرفين مدة شهر وتقرر تعيين حكمين من الأباعد بعد أن تعذر تعيينهما من الأقارب وتم انعقاد المجلس العائلي تحت إشراف القاضي وتم تحليف الحكمين اليمين القانونية بعد أن تفهما مهمتهما الموكلة لهما وذلك بموجب ضبط انعقاد المجلس المؤرخ في 25/2/1999 وذلك بحضور الطرفين . وتقدم الحكمان بتقريرهما المؤرخ 6/4/1999 اللذين تعرفا على أسباب الشقاق الحاصل بين الزوجين وبذلا جهدهما لإصلاح ذات البين ولكن بدون جدوى . مما يتعين معه أن ما جاء في أسباب الطعن الأول والثاني لا جدوى منه وحري بالرفض . وحيث إن تقدير النفقة من الأمور المتروكة لتقدير القاضي وحيث إن النفقة المقدرة في القرار المطعون فيه هي بحدود نفقة الكفاية المتوجبة ما يجعل ما جاء في السبب الخامس من أسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرفض . وحيث أن دفع الرسم للطلب العارض يمكن دفعه عند استخراج الحكم عن التنفيذ مما يجعل ما جاء في السبب الرابع من أسباب الطعن متوجب الرفض . وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي صدر وفق الأصول والقانون مما يتعين تصديقه.
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص278