المبدأ تفريق متابعة مهر تنازل لدى النقض مع معارضة الآخر . من محامون 2002

المبدأ تفريق متابعة مهر تنازل لدى النقض مع معارضة الآخر .
القضية 986 أساس لعام 2000
قرار 1336 لعام 2000 .
تاريخ 6/6/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق متابعة مهر تنازل لدى النقض مع معارضة الآخر .
1 طلب المتابعة الزوجية غير مسموع مادامت ذمة الزوج مشغولة بكامل المهر أو بجزء منه .
2 تنازل المدعي عن طلبه أمام النقض غير جائز بعد تمسك المدعى عليه به .
أسباب الطعن الأصلي
1 إن صك الزواج سند رسمي يتضمن ديناً ثابتاً ومستحقاً بذمة الزوج .
2 وإن غرامة الإنكار لغاية التعويض الدائن عن المماطلة والتسويف المدين مما يتعين تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية حول ذلك .
3 لم يرد أي نص في فانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بغرامة الإنكار مما يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك وتطلب الجهة الطاعنة نقض القرار جزئياً لجهة غرامة الإنكار .
في أسباب الطعن التبعي
1 إن موقف الغرامة الشرعية في محكمة النقض بشأن غرامة الإنكار واضح .
2 تقرير الحكمين جاء مخالفاً للأصول والقانون حيث ورد أن الإساءة مشتركة مما تعين تجريد الزوجة من تمام المهر أو من قسم منه يتناسب ومدى الإساءة .
3 لقد أقرت الزوجة بأنها قبضت مبلغ خمس وثلاثون ألف ليرة سورية من معجل المهر وذلك في جلسة الاستجواب وقد حلفت اليمين الحاسمة بتاريخ 25/10/1998 .
4 إن الطاعن هو المدعي بطلب التفريق .
5 وأملاً في المصالحة بينه وبين زوجته فإنه يتنازل عن دعوى التفريق .
في الجواب على الطعن التبعي
1 لا صحة لما ورد في لائحة الطعن التبعي وتنكر الجهة الطاعنة وتعارض في طلبات المدعى عليه فيه جملة وتفصيلاً .
2 لقد جاء تقرير الحكمين صحيحاً وفقاً للأصول والقانون والشرع .
3 النزاع حول المهر حسم باليمين الحاسمة .
4 تعارض الجهة المدعى عليها تقابلاً في تنازل المدعى عليه عن دعوى التفريق كما تعارض في إسقاطها وتتمسك بما قرره الحكمان في التقرير المؤرخ في 10/12/1998 .
5 إن صك الزواج من الأسناد الرسمية التنفيذية التي أعطاها القانون قوة التنفيذ الجبري .
6 إن ما أورده المطعون ضده من اجتهاد لا ينال من قوة صك الزواج كسند رسمي لأنه يخالف الأصول والقانون وما استقر عليه الاجتهاد الأحدث .
في القضاء
في الشكل
الطعن الأصلي والتبعي مقدمان ضمن المدة القانونية ومستوفيان لجميع شروطهما القانونية والشكلية فهما جديران بالقبول من الناحية الشكل .
في الموضوع
تهدف دعوى الجهة المدعية المدعى عليها تقابلاً والطاعنة بالمطالبة بالمهر المعجل وبغرامة الإنكار مما يعادل 40% وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا والنفقة عن أربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء وتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يطلب التفريق لعلة الشقاق . ولما كان قانون الأحوال الشخصية قانون خاص وأنه قد تضمن حق الزوجة في حال عدم تسديد معجل المهر أو جزء منه ويتعين عدم المساكنة ومتابعة الزوج إلى مسكنه حتى يتم تسديد كامل معجل المهر وتستحق النفقة الزوجية وكما أن دعوى الزوج غير مسموعة طالما أن الزوج ذمته مشغولة بكامل المهر المعجل أو بجزء منه وأن هذه المحكمة تشاطر محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت إليه حول رفض غرامة الإنكار مما يتعين رفض السببين الأول والثاني من أسباب الطعن الأصلي لعدم الجدوى . ولما كان السبب الأول من أسباب الطعن التبعي تم الأخذ به من قبل هذه المحكمة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه . وحيث إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وفقاً للنص ولما عليه الاجتهاد مما يتعين رفض السبب الثاني من أسباب الطعن التبعي . ولما كان من الثابت أن المهر المعجل قد تم حسمه وقد حلفت المدعية اليمين الحاسمة بتاريخ 25/10/1998 وأن اليمين الحاسمة تحسم النزاع حول الموضوع المختلف عليه مما يتعين رفض السبب الثالث من أسباب الطعن التبعي . وحيث أن الجهة المدعية رفضت التنازل عن طلب التفريق وأن تنازل الجهة المدعية تقابلاً أمام محكمة النقض غير جائز بعد أن تمسكت الجهة المدعى عليها المدعية تقابلا بطلب التفريق وتصديق تقرير الحكمين ويتعين على الجهة الطاعنة تبعياً إثارة التنازل أمام محكمة الموضوع وقبل صدور الحكم مما يتعين رفض السبب الرابع من أسباب الطعن التبعي . ولما كان أسباب الطعن الأصلي والتبعي لا ينالان من القرار المطعون فيه مما يتعين تصديقه . وعليه وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
تقرر بالإجماع
1 قبول الطعنين الأصلي والتبعي شكلاً .
2 ردهما موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص279