Call us now:
المبدأ نفقة الأولاد إعسار الأب .
القضية 993
أساس لعام 2000
قرار 1339 لعام 2000
تاريخ 26/6/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ نفقة الأولاد إعسار الأب .
ترتيب النفقة على غير الأب من أقارب الصغار أمر بمكن أن يأتي تالياً لكلب الأب ذلك بعد إثبات عسره ولا يصح أن يكون إلا بطلب من أحد طرفي الدعوى .
أسباب الطعن
1الطاعن معسر وغير قادر بسبب كبر سنه وعجزه عن العمل والكسب عن دفع النفقة المفروضة عليه لأولاده .
2الاجتهاد استقر على أنه في حالة عجز الأب عن دفع النفقة فإن من الواجب فرض نفقة الأولاد على من يرئهم من أقاربهم الموسرين والطاعن عاجز عن إعالة نفسه وعن تقديم أية نفقة لأولاده . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطاعن لا يرد على القرار الطعين وذلك لاتفاق ما قضى به القاضي مصدر القرار الطعين مع ما نصت عليه أحكام المادة /155/ من قانون الأحوال الشخصية ومع اجتهاد هذه الهيئة المستقر الوارد في قرارها المؤرخ في 33/3/1963 ذي الرقم 111/140 ونصه (إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده) كما أن ما تصرف به القاضي يتفق مع اجتهاد هذه الهيئة ذي الرقم 287/221 المؤرخ في 10/8/1964 والذي جاء فيه (لما كانت النفقة التي يجب فرضها على الآباء لأبنائهم يجب ان تكون نفقة كفاية) وقد أحسن القاضي تقدير نفقة كفاية للصغار لا مجال لتصور حد للكفاية تقل عنها في أية منطقة في سوريا . وحيث إن ترتيب النفقة على غير الأب من أقارب الصغار أمر يمكن أن يأتي تالياً لطلب الأب بعد إثبات عسره ولا يصح أن يكون إلا بطلب من أحد طرفي الدعوى .
لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص282