المبدأ نفقة حضانة حقوق دورية . من محامون 2002

المبدأ نفقة حضانة حقوق دورية .
القضية 1053
أساس لعام 2000
قرار 1346 لعام 2000
تاريخ 26/6/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ نفقة حضانة حقوق دورية .
نفقة صغيرة وأجر حضانتها من الحقوق الدورية المتجددة .
أسباب الطعن
1 الحكم الصادر بتاريخ 7/3/1998 عن المحكمة الثانية بحلب برد دعوى المدعية لجهة المطالبة بالنفقة والذي ردت المحكمة مصدرة القرار الطعين دعوى المدعية بداعي عدم اكتسابه الدرجة القطعية جرى تصديقه بمقتضى قرار الغرفة الشرعية في محكمة النقض المؤرخ في 12/10/1998 .
2 المدعية طلبت من المدعية أن تقدم بينتها على فقرها وفقر ابنتها وقد ردت المحكمة طلبها دون سبب . وطلبت نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً . وحيث إن أسباب الطعن ترد على القرار الطعين ذلك أن ما ورد في أسباب الحكم لجهة موجبات رد دعوى المدعية لا سند له في القانون فالمدعى عليهم هم الذين دفعوا بوجود دعوى تتعلق بنفقة المدعية وصغيرتها جرى الطعن بها من قبلهم ولا تزال الدعوى قيد النظر أمام محكمة النقض السورية فقد ردت المحكمة دعوى المدعية سنداً لقولهم هذا دون بينة صحيحة على أن ذلك الطعن لم يبت به عند إثارة هذا الدفع الأمر الذي كان يوجب على المحكمة الناظرة بالدعوى طلب بيان بوضع الدعوى المطعون بها من قبل الغرفة الشرعية في محكمة النقض وهو ما كان سيؤدي إلى علم المحكمة بأن الحكم المطعون به جرى تصديقه بتاريخ 12/10/1998 كما يتضح من الوثائق المبرزة وهو ما كان يوجب على تلك المحكمة بحث دعوى المدعية لأن نفقة الصغيرة وأجر حضانتها هي من الحقوق الدورية المتجددة ويصح بحثها في مطلق الأحوال إن زالت الموانع التي حالت دون الحكم للصغيرة بالنفقة أو طرأت ظروف توجب الحكم لها بها مجدداً الأمر الموجب لنقض القرار الطعين ليمكن بعد نشر الدعوى تحديد الوضع القانوني الصحيح للطرفين وسماع بينة كل منهما والحكم من ثم ما يتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن نفقة الصغيرة وأجر حضانة الأم . لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية . فقد تقرر بالإجماع
1قبول الطعن شكلاً .
2قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص283