المبدأ تفريق مهر إساءة . من محامون 2002

المبدأ تفريق مهر إساءة .
القضية 1408
أساس لعام 2000
قرار 1418 لعام 2000
تاريخ 22/7/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق مهر إساءة .
مدى الإساءة التي يقررها الحكمان وآثارها تنطبق على المهر بشقيه المعجل والمؤجل .
أسباب الطعن
1 إن طلب الطاعنة التفريق لعلة الشقاق والضرر كان نتيجة لارتكاب المدعى عليه جرم حرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع .
2 إن الحكمين قد حكما بالمسؤولية وما تتركه من أثر على المهر معجله ومؤجله .
3 لم تستجب المحكمة لطلب الطاعنة واعتبار التفريق لعلة الغيبة .
في الشكل
لما كان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
وحيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المطعون ضده خالد لعلة الشقاق وبعد الاستماع إلى أقوال الطرفين وبينتهما ودفوعهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . وحيث إن المحكمة قد سارت بإجراءات التحكيم وفق الأصول والقانون وقد أمهلت المحكمة الطرفين مدة شهر أملاً بالصلح وعينت حكمين من الأباعد لعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب وتقدم الحكمان بتقريرهما المؤرخ في 9/12/1997 والمتضمن أن الحكمين قد بذلا جهدهما لإصلاح ذات البين ولكن بدون جدوى وقررا التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة وأن معظم الإساءة من الزوجة. وحيث إن المحكمة قد سارت بإجراءات التفريق التي رتبها الشارع بمواده /125113114/ أحوال شخصية . وحيث إن تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين كما هو عليه النص والاجتهاد القاعدة 510 من الوافي نقض سوري 512/612 تاريخ 25/6/1986 . وحيث إن تقرير الحكمين يعتبر من الأسناد الرسمية لا يطعن به إلا بالتزوير (نقض سوري 125/113 تاريخ 9/3/1977) .وحيث إن مدى مسؤولية الإساءة التي يقررها الحكمان تنطبق على المهر بشقيه المعجل والمؤجل . وحيث إنه متى ثبت ذلك فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي صدر وفق الأصول والقانون مما يتعين تصديقه .لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص289