المبدأ أصول تغيب المدعي بيان الرأي في الشطب . من محامون 2002

المبدأ أصول تغيب المدعي بيان الرأي في الشطب .
القضية 1411
أساس لعام 2000
قرار 1420 لعام 2000
تاريخ 22/7/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ أصول تغيب المدعي بيان الرأي في الشطب .
عدم بيان الرأي في شطب الدعوى بعد تغيب الجهة المدعية يجعل القرار المطعون فيه قابلاً للنقض .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول وموجباً لمقدورية الموكلة .
2 القرار المطعون فيه مخالف أحكام المادة 118 من قانون الأصول .
3 حضر الأستاذ محمود الجلسة ولم يطلب شطب الدعوى .
في الشكل
لما كان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يجب قبوله شكلاً .
في الموضوع
لما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة محاسن قد استدعت الحكم بإلزام المدعى عليه المطعون ضده بنفقة الأولاد وأجرة الحضانة وقد أصدرت المحكمة قرارها بشطب الدعوى نظراً لعدم حضور الجهة المدعية عن حضور موعد المحاكمة . وحيث إنه من الرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه اعتمد في شطب استدعاء الدعوى على نص المادة /118/ من قانون الأصول . وحيث إنه من الرجوع إلى جلسة الشطب تاريخ 28/10/1999 فقد تبين أن وكيل الجهة المدعية قد تغيب عن الحضور وقد حضر وكيل الجهة المدعى عليها الأستاذ عاشور وأنه لم يطلب في تلك الجلسة شطب الدعوى ولم يبين موقفه من الدعوى هل هو السير بالدعوى أم شطبها . مما يجعل القرار المطعون فيه محلاً للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص2291