Call us now:
المبدأ أصول طعن سند تبليغ .
القضية 1177 أساس لعام 2000
قرار 1500 لعام 2000 .
تاريخ 24/7/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ أصول طعن سند تبليغ .
إن بيانات سند التبليغ للحكم تظل معتبرة حتى ثبوت تزويرها .
أسباب الطعن
1 إقرار الطاعن بالمهرين كان نتيجة خطأ في تبين وضع المدعية التي تبين أنها مزواجة اعتادت الزواج من أشخاص تقوم بأخذ المهر منهم دون حق مما يوجب إلغاء إقراره .
2 النفقة المقدرة للمدعية هي نفقة يسر والطاعن رجل فقير ولا قدرة له على دفع تلك النفقة 3 وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث أن الطعن المقدم جرى إقراره من قبل فضيلة القاضي الشرعي في حلب بتاريخ 5/10/1999 في حين تبين أن الحكم الطعين سبق أن أبلغ بشكل صحيح ظاهراً بتاريخ 19/6/1999 وبذلك فهو طعن واقع خارج المدة القانونية ويتوجب رده شكلاً إعمالاً لاجتهاد الغرفة المدنية الخامسة في محكمة النقض السورية المؤرخ في 6/12/1982 ذي الرقم (2440/2842) والمنشور بالصفحة /184/ من كتاب فهرس أربعون عاماً من مجلة القانون السورية المطبوع من قبل وزارة العدل السورية لعام /1992/ ونصه (إن بيانات سند التبليغ للحكم تظل معتبرة حتى ثبوت تزويرها) . لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
رد الطعن شكلاً .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص296