قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 174

اخلاء – تملك المستأجر – ملكية مستقلة – زوجين

اعتبار الزوجين بمثابة المالك المستقل لا يطبق إلا في حالة طلب الإخلاء لعلة السكنى كما هو ثابت في نص الفقرة (ه-) من المادة 5 من قانون الإيجارات. وتملك الزوجة داراً صالحة للسكنى لا يستوجب إخلاء الزوج.

المناقشة
لما كان ثابتاً من البيان الصادر عن الجمعية التعاونية السكنية للمعلمين أن المستأنف عليه خالد غير مشترك بالجمعية وأن زوجته هي المشتركة وأنها قد خصصت في مشروع دمر السكني.
ولما كان اعتبار الزوجين بمثابة المالك المستقل لا يطبق إلا في حالة طلب الإخلاء لعلة السكنى كما هو ثابت في نص الفقرة / ه- / من المادة 5 إيجارات. ولو أراد المقنن اعتبار الزوجين بحكم المالك المستقل في حالة الإخلاء لعلة التملك لأشار إلى ذلك بصورة صريحة.
ولما كان يتضح من استدعاء الدعوى الصلحية أن المدعي قد أوضح بأن المستأجر هو خالد فقط مما يجعل تملك زوجته داراً صالحة لسكناها لا يستوجب الإخلاء الزوج ولا تنطبق هذه الحالة على أحكام الفقرتين / ح / و / ط / من المادة الخامسة إيجارات.
ولما كان الحكم المستأنف بما انتهى إليه قد اشتمل على أسبابه وموجباته القانونية فقد أضحى جديراً بالتصديق ولا تنال منه أسباب الاستئناف.

(استئناف دمشق رقم 482 أساس 239 تاريخ 11 / 10 / 1972 – مجلة المحامون ص 10 لعام 1984)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1053 – 1054)