Call us now:
اخلاء – تملك المستأجر – عقار جمعية سكنية – بيع باطل
1) – أن البيع الجاري من مستفيد من جمعية سكنية إلى الغير باطلاً عملاً بالقانون رقم 13 لعام 1981 ولو كان قد ثبت بموجب حكم قضائي بدائي ولا يسري على المالك وينحصر أثره بين طرفيه.
2) – إن تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه تجعله مستغنياً عن الإيجار الأمر الذي يوجب إخلاءه من العقار المأجور الذي يشغله خاصة بعد أن تصرف بالمسكن الجديد وتنازل عنه للغير.
3) – إن قيود الجمعية التعاونية تعتبر بحكم قيود السجل العقاري.
في الوقائع
بتاريخ 30 / 4 / 1981 تقدم المدعي نخلة … بدعوى ضد ادمون … بدعوى ادعى فيها بأنه يملك العقار الموصوف بالمحضر رقم 3274 / 6 من منطقة مسجد الاقصاب وأن المدعى عليه مستأجر لهذا العقار وأن المدعي الذي لا يملك سواه بحاجة للسكن فيه وقد تملك المدعى عليه داراً جديدة من الجمعية التعاونية السكنية للمصارف وقد استلم هذه الدار صالحة للسكن الأمر الذي يوجب إخلاءه من العقار المأجور وذلك عملاً بأحكام الفقرة (ح) من المادة 5 من قانون الإيجار. الخ. وقد انتهى قاضي الصلح إلى الحكم للمدعي بدعواه فتقدم المدعى عليه باستئناف هذا القرار للأسباب الواردة في لائحة الاستئناف.
أسباب الاستئناف
1 – إن الحكم الصادر عن محكمة البداية برقم 256 تاريخ 24 / 8 / 1981 المتعلق بالعقار موضوع الدعوى له تأثير على طلب المدعي بإخلاء هذا العقار.
2 – إن الحكم البدائي الآنف الذكر حجة بما قضى به وأصبح باتاً وبمواجهة الجمعية التعاونية السكنية وإن إهمال هذا الحكم والاعتماد على البيان الصادر عن الجمعية مخالف للقانون.
3 – إن الحكم المستأنف قضى بغير ما طلبه الخصوم في استدعاء الدعوى لأن استدعاء الدعوى طلب الحكم وفق أحكام الفقرة / ح- / بينما صدر الحكم وفق أحكام الفقرة (ط) من المادة 5 من قانون الإيجار.
4 – إن الحكم المستأنف مخالف لأحكام الفقرتين (ح) و(ط) من المادة 5 من قانون الإيجار لأن المستأنف حسبما تشير إلى ذلك الوثائق المبرزة ليس مالكاً للعقار الذي يدعي المدعي أنه تملكه أو اختص به.
5 – إن ملكية المدعو جان … للعقار تخرج المستأنف من نطاق تطبيق أحكام الفقرتين (ح) و(ط) من قانون الإيجار.
في القضاء والرد على أسباب الاستئناف
لما كانت المادة 24 من قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 لعام 1981 قد نصت على عدم جواز تنازل كل عضو في الجمعية التعاونية عن المسكن المتخصص به إلا بعد أن يكون العضو قد استلم المسكن جاهزاً للسكن وسدد كامل قيمته وإن كل تصرف خلاف ذلك يكون باطلاً.
ولما كانت الفقرة (ب) من المادة 23 من القانون المذكور قد نصت على أن كل عضو في الجمعية السكنية يعتبر مالكاً للمسكن من تاريخ استلامه.
ولما كان البيان المبرز الصادر عن الجمعية السكنية للمصارف قد استلم الشقة المتخصص بها بتاريخ 11 / 2 / 1981 وهذا التاريخ هو مبدأ سريان ملكيته لها بمقتضى المادة 23 المذكورة آنفاً وهذا الوضع لا يتفق مع ادعائه بأنه تنازل عنها إلى جان … في عام 1973 بينما لم يتملكها أساساً إلا في عام 1981 .
ولما كان البيع الذي يحتج به المستأنف بموجب الحكم البدائي رقم 256 تاريخ 24 / 8 / 1981 يتعارض مع الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه فضلاً عن أن أثره يقتصر على طرفيه فقط وبالتالي لا يسري على المستأنف عليه.
هذا كله فضلاً عن أن المستأنف سبق أن تصرف بذات الشقة التي تخصص بها وتنازل عنها للمدعوى منى… حسبما أثبت ذلك بيان الجمعية المبرز رقم 10 تاريخ 9 / 3 / 1981 .
ولما كان المستأنف والمدعى عليه ادمون … يكون في مختلف الأحوال قد تملك داراً صالحة لسكناه بصورة تجعله مستغنياً عن الإيجار الأمر الذي يوجب إخلاءه من العقار المأجور الذي يشغله والعائد للمدعي خاصة بعد أن تصرف بالمسكن الجديد وتنازل عنه للغير وهذا ما أفقده الحماية القانونية وأصبح المدعي أحق منه بالسكن في المأجور حسبما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي (قرار محكمة النقض رقم 12 / 25 تاريخ 12 / 6 / 1979 الذي نص على أن ثبوت تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه يجعله مستغنياً عن الإيجار وتجب تخليته حتى ولو تصرف بالدار الجديدة وتنازل عنها للغير.
ولما كانت ملكية المستأنف للدار الجديدة أمر ثابت من قيود الجمعية التعاونية التي تعتبر بحكم قيود السجل العقاري حسبما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي (في معرض تملك المستأجر داراً جديدة).
ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بالاستناد إلى وقائع ثابتة وقيود رسمية واعتمد أيضاً على اجتهاد محكمة النقض رقم 25 لعام 1979 وبالتالي فلا يضيره أنه استند إلى أحكام الفقرة / ط / عوضاً عن الفقرة / ح- / طالما أن جوهره كان سليماً وأن منطوقه يوافق القانون.
ولما كانت أسباب الاستئناف جميعها لا تنال من القرار المستأنف الذي تبين أنه واقع في محله القانوني الأمر الذي يتعين معه إبرامه ورد جميع المطاعن التي أثارها المستأنف.
لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
(استئناف دمشق رقم 50 أساس 95 تاريخ 23 / 2 / 1984 – سجلات محكمة الاستئناف)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1056 – 1057 – 1058 – 1059 – 1060 – 1061 – 1062)