قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 179

اخلاء – تملك المستأجر – تملك المستأجر داراً جديدة

إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق الفقرة (ج) من المادة 5 إيجارات سواء كان التملك سابقاً على الاستئجار أم لا وسواء أجرها أو لم يؤجرها باعها أو لم يبعها. المهم أن تكون خالية أو يستطيع إخلاءها بمقتضى القوانين النافذة.

المناقشة
لما كان القرار المستأنف قد قضى برد الدعوى الجهة الإساءة ولم تستأنفه الجهة المدعية فيكون القرار الصلحي قد أصبح قطعياً لهذه الجهة. ولما كان اجتهاد الهيئة العامة رقم 25 لعام 1979 قد نص على أن الهدف من قانون الإيجار الاستثنائي هو تأمين الاستقرار بين المواطنين إذا كانوا لا يستطيعون تملك داراً للسكن بحيث يتمكن المواطن غير المالك الاستقرار في الدار المستأجرة دون خشية من تعسف المالك أما إذا تملك المستأجر داراً أو كان مالكاً لدار صالحة لسكناه وكان قادراً على استعمالها لهذه الغاية فإن أسباب حماية القانون زالت وأصبح المستأجر متساوياً مع المؤجر مما يستدعي العودة إلى القواعد العامة في الحقوق والالتزامات ويستفاد من هذا الاجتهاد أن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة / ج / من المادة 5 إيجارات سواء كان التملك سابقاً على الاستئجار أم لا وسواء أجرها أو لم يؤجرها باعها أو لم يبعها المهم أن تكون خالية أو يستطيع إخلاءها بمقتضى القوانين النافذة.
ولما كان الأصل أن المستأجر يستطيع أن يطلب إخلاء داره لعلة السكن إذ أنه تملكها في 31 / 5 / 1969 وأن الذي يشغلها يقول بأنه يشغلها منذ عام 1970 ولم يبرز المستأجر ما يثبت عكس ذلك أي قوله أنه اشتراها مؤجرة وأنه لا يستطيع إخلاءها بمقتضى القوانين النافذة مما يجعل دفوعه لهذه الجهة في غير محلها القانوني أما لجهة صلاحية الدار التي تملكها المستأجر لسكناه فيتضح من القيد العقاري أنها دار سكن في الطابق الأول. بناؤها من حجر وإسمنت مسلح تحتوي على مدخل وصوفا وثلاث غرف وموزع ومطبخ وحمام مرحاض وسقيفة والمحكمة على ضوء ذلك تقدر بأنها صالحة لسكناه.
كما أن القول بأن قيام علاقة ايجارية جديدة بين مؤرث الجهة المدعية المستأنف بعد تملك المستأنف العقار يجعل المستأنف غير مشمول بحكم الإخلاء هذا القول لا يرتكز على أساس من القانون والاجتهاد.
كما أن ما ورد في السبب الثالث من أسباب الاستئناف لا يؤثر على حق للجهة المستأنف عليها بطلب الإخلاء لعلة التملك.
ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي جاء موافقاً للأصول والقانون وجديراً بالتصديق.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

(استئناف دمشق رقم 134 أساس 185 تاريخ 16 / 4 / 1984 مجلة القانون ص 904 / 1984)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1065 – 1066 – 1067 – 1068 – 1069)