قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 181

اخلاء – تملك المستأجر – توسع في السكنى – استئجار جديد

إن التوسع في السكنى لا يرد على حالة تملك المستأجر داراً جديدة وإنما يتعلق بحالة استئجار المستأجر داراً أخرى.

المناقشة
حيث أن تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه يوجب إخلاءه من العقار المأجور. وحيث أن هذا الوضع قد تحقق بالنسبة للمستأنف الذي تملك داراً جاهزة ومعدة للسكنى وتحتوي على أربع غرف ومنافع كاملة بينما أن المأجور غرفتين مع منافع مشتركة. وقد أثبت الكشف والخبرة صلاح المسكن الجديد ولا عبرة لعدم ورود مقدار المساحة في العقار الجديد طالما أن صلاحه للسكن ثابت.
وحيث أن التوسع في السكنى لا يرد على حالة تملك المستأجر داراً جديدة وإنما تتعلق بحالة استئجار المستأجر داراً أخرى.
وحيث أن منح المستأنف مهلة للإخلاء أمر قانوني واجب.

(استئناف دمشق رقم 343 أساس 223 تاريخ 18 / 7 / 1985 مجلة المحامون ص 637 / 1986)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1078)