Call us now:
اخلاء – وفاة المستأجر – وفاة المستأجر الأصلي – افراد أسرة المستأجر المقيمين معه
1) – بوفاة المستأجر الأصلي يصبح أفراد أسرته القاطنين معه حين الوفاة مستأجرين وهم متكافلون متضامنون في دفع بدل الإيجار.
2) – إن انفراد أحد الورثة بدفع الأجور والمخاصمة في دعوى التقصير بالدفع لا يجعل منه مستأجراً منفرداً ما دام أنه متضامناً قانوناً بأداء الأجرة مع باقي الورثة ولا بد من إقامة الدليل على انقضاء الإجارة معهم قضاء أو رضاء أو تركاً للالتفات عن دعوتهم.
أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – المستأجر هو المتوفي ديكران … وبوفاته انتقلت الحقوق الايجارية إلى خلفائه ورثته من الأصول والفروع والأزواج ويجب دعوتهم لاستكمال الخصومة.
2 – تذرعت الجهة المطعون ضدها باتفاق عقد مع الطاعن في دعوى مطالبة بأجرة العقار عن عام 1974 تعهد فيها بدفع الأجور ورغم صراحة الاتفاق من أن الطاعن يشغل العقار تمديداً مع عائلته بقية ورثة والده وهو عازب فقد اعتبرت المحكمة أن اشغال الورثة واقعاً بالتبعية.
3 – استوفت المطعون ضدها بواسطة وكيلها القسط الأول من عام 1975 عن المدة الواقعة بين 1 / 1 / 1975 ولغاية 31 / 3 / 1975 وبذلك تكون استوفت أجوراً عن مدة لم تنته منفعتها مما يؤيد تمديد الإيجار إلا أن المحكمة اعتبرت تمديد الإيجار محدود لعام 1975 ونحن لم نقل ذلك وإن الدعوى تكون أقيمت قبل تحقق سبب الادعاء وسابقة لأوانها.
4 – أوضحنا أن المالك الأصلي قام بتجزئة العقار وتوزيعه على أولاده بقصد تخلية المستأجرين لعلة السكن بالذات وذكرنا بأن هناك ثلاثة دور شاغرة وكلفتنا المحكمة لإثبات دفوعنا وقمنا بتسمية شهودنا ورفعت القضية للتدقيق وفوجئنا بالقرار المطعون فيه دون أن تقرر المحكمة دعوة الشهود ومع ذلك فهي تنعي علينا عدم تأدية الرسم لدعوة الشهود ودون أن تكلف بذلك أو إنجاز بإحضار الشهود.
5 – استنتاج المحكمة بأن طلب تحليف المدعية اليمين بحلب مقصود به الكيد في غير محله لأننا لم نطلب التحليف بحلب.
6 – رفعت الأوراق للتدقيق بجلسة 13 / 10 / 1975 دون أن يختتم كل من الطرفين أقواله أو يسأل عنها وإذا بنا نفاجأ بالقرار المطعون فيه مما يستدعي نقضه.
فعن السبب الأول من أسباب الطعن
حيث أنه بمقتضى المادة 2 من القانون 464 تاريخ 15 / 2 / 1949 فإن تمديد عقود إيجار العقارات المعدة للسكن بتناول أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلدة التي فيها المأجور إذا كانوا قاطنين معه حين الوفاة أو الترك وهم الذين عددتهم المادة المذكورة كما أن أفراد هذا المستأجر أو القائمين مقامه هم متكافلون متضامنون في دفع بدل الإيجار.
حيث أن مؤدى هذا أن هؤلاء يصبحون قانوناً مستأجرين حال الوفاة أو الترك الأمر الذي يتعين معه دعوتهم واختصامهم في الدعوى.
أما ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من الالتفات عن دعوتهم بمقولة أن الطاعن قد أصبح وحده المسؤول عن دفع الأجور نتيجة الاتفاق معه على إسقاط دعوى الإخلاء وإن اشغال ورثة والده المستأجر الأول على فرض وجوده يكون واقعاً بالتبعية فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم لا يقوم على أساس من القانون.
ذلك أن انفراد الطاعن بأداء الأجرة وكذلك انفراده بالمخاصمة في دعوى التقصير بالدفع كل ذلك لا يجعل منه مستأجراً منفرداً ما دام أنه متضامن قانوناً بأداء الأجرة مع باقي الورثة بصراحة المادة 2 المذكورة وما دام أن العقد الأصلي بوفاة المستأجر الأول والده قد تناول أفراد أسرته فلا بد من قيام الدليل على انقضاء عقد الآجار معهم قضاء أو رضاء أو تركاً حتى يمكن الالتفات عن دعوتهم مما يجعل ما أورده الطاعن في هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه ويعرضه للنقض.
ومن حيث أن نقض الحكم لهذا السبب يغني عن بحث بقية الأسباب التي يمكن إثارتها لدى نظر الدعوى مجدداً.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – نقض الحكم.
(نقض رقم 1026 أساس 920 تاريخ 25 / 5 / 1977 سجلات النقض)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1160 – 1161 – 1162)