Call us now:
اخلاء – وفاة المستأجر – ورثة شرعيين – قانون عام
1) – باعتبار أن المرسوم 111 لعام 1952 المتعلق بإيجار المساكن لم يتضمن أحكاماً خاصة بشأن تعيين الورثة الذين يحق لهم الاستمرار في المأجور خلفاً للمؤرث فإن ذلك يوجب الرجوع إلى القانون العام وهو القانون المدني وهذا القانون أجاز لورثة المستأجر بصورة عامة أن يستمروا في المأجور مكان مؤرثهم وليس بطبقة معينة منهم وهم الورثة الشرعيين وفق أحكام المواريث.
2) – إن أحكام القانون 464 / 1949 لا تسري بعد انقضاء مدة سريانه ولا محل للمطالبة بالمتجر بالاستناد إلى نص انتهى مفعوله بانتهاء مدته.
في أسباب الطعن
من حيث أن الأسباب التي اعتمدها رافع الطعن تلخص بما يلي
1 – إن القانون المدني لا ينسخ أحكام القانون 464 الصادر قبله لأن القانون 464 المذكور تضمن أحكاماً خاصة بعقود إيجار المساكن فلا ينسخها القانون العام إلا بنص خاص.
2 – إن كون الشركة مدنية لا يحد من حق الطاعنة باستثمار الخان بمقتضى أحكام قانون الإيجار رقم 464 وإن حقوق الدائن تنحصر بأموال الشركة. وأما حق الاستثمار فهو حق شخصي يعود للزوجة.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أن المرسوم 111 لعام 1952 المتعلق بإيجاز المساكن لم يتضمن أحكاماً خاصة بشأن تعيين الورثة الذي يحق لهم الاستمرار في المأجور خلفاً للمؤرث فإن ذلك يوجب الرجوع إلى القانون العام وهو القانون المدني.
وحيث أن القانون 464 / 1949 بحسب نص مادته الأولى يتناول تمديد عقود الإيجار لصالح المستأجر أو ورثته من بعده لغاية 31 كانون الأول سنة 1949 ثم جرى تمديد العمل بهذا القانون حتى 31 كانون الأول 1950 بموجب القانون رقم 9 في 3 / 7 / 1950 ثم أعقبت ذلك صدور قوانين أخرى أرست قواعد جديدة لتنظيم علاقة المالك بالمستأجر دون تمديد مفعول القانون 464 وعليه فإن أحكام هذا القانون لا تسري بعد انقضاء مدة سريانه.
وحيث أن القانون المدني في المادة 568 أجاز لورثة المستأجر بصورة عامة أن يستمروا في المأجور مكان مؤرثهم ولم يحدد هذا الحد بطبقة معينة منهم فإن هذا النص ينصرف إلى الورثة الشرعيين بمقتضى أحكام المواريث وبالتالي فلا وجه لما تطالب به الطاعنة من تخصيصها باستثمار المتجر بالاستناد إلى تعاقد انتهى مفعوله بانتهاء مدته والطعن المرفوع يغدو حرياً بالرفض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1218 تاريخ 23 / 5 / 1965 مجلة القانون ص 655 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1166 – 1167 – 1168)