قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 205

اخلاء – وفاة المستأجر – مأجور تجاري أو صناعي – ورثة المستأجر – عمل المؤرث

يتناول تمديد عقود إيجار العقارات المأجور لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنة حرة من يقوم مقام المستأجر من ورثته إذا استمروا على عمل مؤرثهم من أصوله أو فروعه أو أن يكون الوارث زوج المستأجر أو زوجته. وبالتالي فإن ابنة المستأجر تعتبر مستأجرة إذا توافرت فيها هذه الشروط.

في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أنه يفهم من أسباب الحكم أن صدر لمصلحة تركة المرحوم محمد … الممثلة بإحدى بنتيه وهي المطعون ضدها سعاد وعلى اعتبار أن عقد الإيجار قد أبرم مع محمد … المذكور ابتداء.
ومن حيث أن المادة 2 من القانون 464 / 1949 قد نصت على ما يلي
بتناول تحديد عقود إيجار العقار المعدة للسكن أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلدة التي فيها المأجور إذا كانوا قاطنين معه حين الوفاة أو الترك.
ويقصد بأسرة المستأجر من كان ساكناً معه من أصوله وفروعه وزوجه وزوجته واخوته وإخوانه ومن هم في ولايته أو وصايته من المحجوزين.
ويتناول تمديد عقود إيجار العقارات المأجورة لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنة حرة من يقوم مقام المستأجر من ورثة إذا استمروا على عمل مورثهم على أن يكونوا من أصوله أو فروعه أو أن يكون الوارث زوج المستأجر أو زوجته.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه بمجرد وفاة المستأجر تعتبر المطعون ضدها مستأجرة إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة مما كان يقتضي على المحكمة أن تستقصي ما إذا كان العقار مؤجراً كفندق وفق ادعاء المدعية أو أنه منزل وفق ما جاء في العقد ومن ثم تعمل أحكام المادة المشار إليها آنفاً مما يجعل الحكم بصدوره إضافة للتركة مخالفاً للقانون ويتعين نقضه.
والنقض لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب الطعن حال انعقاد الخصومة على وجه صحيح وحال نظر الدعوى محدداً حسب الحال.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – نقض الحكم المطعون فيه.

(نقض سوري رقم 318 أساس 278 تاريخ 20 / 3 / 1976 سجلات محكمة النقض)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1171 – 1172 – 1173)