Call us now:
اخلاء – وفاة المستأجر – متجر أو مصنع – مال متقوم – ورثة – بيع المتجر أو المصنع
إن الفرن بمعداته وأوائله وسائر حقوقه والتزاماته يؤلف متجراً وهو بمجموعه بما فيه حق الإيجار مال متقوم ينتقل من المتوفي إلى ورثته. وتنتقل علاقة الإيجار بصورة شخصية إلى الوارث أو الورثة الذين آل إليهم المتجر وحلوا محل المتوفي في استثماره ولهم الحق في بيعه دون موافقة المالك.
المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه بين أن حقوق المستأجر الأصلي تنتقل إلى ورثته الذين يملكون بيع حق استثمار الفرن.
ولما كان اجتهاد المحكمة سليماً لأن الفرن موضوع النزاع بمعداته وأوائله وسائر حقوقه والتزاماته متجر. وهو على هذا الأساس وبمجموعه بما فيه حق الإيجار مال ينتقل من المتوفي إلى ورثته وتنتقل علاقة الإيجار بصورة شخصية إلى الوارث أو الورثة الذين آل إليهم المتجر وحلوا محل المؤرث في استثماره ولهم الحق في بيعه دون موافقة مسبقة من المالك عملاً بأحكام نهاية الفقرة / ج- / من المادة الخامسة من قانون الإيجار.
وبما أن المطعون ضده محمود بين أنه اشترى حق الاستثمار فإن اعتماد الطاعن على هذا الإقرار لا يستدعي التخلية.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.
(نقض رقم 559 أساس 562 تاريخ 11 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص 271 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1177)