قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 213

اخلاء – ازالة شيوع – حق ايجار – حق شخصي – مال يتقوم – اختصاص

إن حق الإيجار هو حق شخصي على العقار وليس ما يمنع من طلب إزالة شيوعه على اعتبار أنه يؤلف بمجموعه حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على أصحاب العلاقة حسب حصة كل منهم وإن محكمة الصلح هي المرجع المختص للنظر في هذا النزاع.

المناقشة
حيث أن الدعوى تستهدف بيع فروغ وحق إيجار مخبز السعدي في المزاد العلني إزالة للشيوع وتوزيع البدل بين الورثة كل بنسبة حصته الارثية.
وحيث أن محكمة الصلح هي المحكمة المختصة بقسمة الأموال المنقولة والعقارية بمقتضى الفقرة (د) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات. وكان حق الإيجار إنما هو حق شخصي على العقار وليس ما يمنع من طلب إزالة شيوعه على اعتبار أنه يؤلف بمجموعه حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على أصحاب العلاقة كل حسب حصته (يراجع قرار النقض رقم 162 أساس 19 والقرار رقم 11 أساس عقاري 39 تاريخ 25 / 1 / 1975) مما ينبني عليه رفض السبب الأول من الطعن.
وحيث أن الجهة الطاعنة أقرت في مذكرتها المؤرخة في 1 / 6 / 1976 بتوقيعها الوثيقة المؤرخة 17 / 8 / 1956 والمتضمن عدم وجود أية شراكة أو حصة للطاعنين حلمي وعبد الرحمن بالفرن موضوع الدعوى. وأن والدهما هو الذي يديره والمسؤول عنه وقد اعتبرت المحكمة هذه الوثيقة صادرة عنهما نظراً لعدم حضورهما في موعد الاستكتاب المبلغ إليهما أصولاً. كما أن الوثيقة الأخرى المؤرخة 7 / 4 / 1970 الصادرة عن مالكي أكثرية السهام في الفرن موضوع الدعوى تشير إلى أن مؤرث طرفي الدعوى كان وحده حتى وفاته مستأجراً حصصهم ولم يكن أحد سواه مستأجراً لأي جزء من الفرن.
وحيث أن محكمة الموضوع اقتنعت بصحة مضمون الوثيقتين المشار إليهما ولم تجد في الوثائق التي أبرزتها الجهة الطاعنة ما يزعزع هذه القناعة التي لا رقابة لهذه المحكمة عليها ما دام أن لها أساسها ي واقع الدعوى ومما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب وما دام أنها قد تولت بالرد السائغ على كافة الدفوع المثارة من الجهة الطاعنة.
وحيث أن أجور الحراسة القضائية يجب أن يتحملها الطرفان كل حسب حصته الارثية مما يتعين معه نقض الحكم لهذه الجهة فقط.
وبما أن موضوع الدعوى جاهزة للفصل ولهذه المحكمة البت فيه لذلك تقرر بالاتفاق
1 – نقض الفقرة الثالثة فقط من الحكم المطعون فيه وتعديلها إلزام الطرفين بأجور الحارس القضائي كلاً حسب حصته.

(نقض سوري رقم 644 أساس عقاري 502 تاريخ 4 / 12 / 1977 مجلة المحامون ص 21 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1428 – 1429 – 1430)