قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 217

اخلاء – ازالة شيوع – متجر – مزاد علني – مال متقوم – حصة شائعة

إن ثبوت حق إيجار ثلث الدكان يخول الاستفادة من هذه الحصة بالاتفاق مع الشركاء فإذا تعذر ذلك باللجوء إلى إزالة الشيوع يطرح هذا الحق في المزاد العلني إذا لم يقبل أحد الشركاء بشراء هذا الحق لأن هذا الحق يعتبر مالاً متقوماً ومحلاً للحقوق المالية ما دام يشكل حصة لا شائعة من مجموع حق التخلية الذي يعتبر بمجموعه حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير.

(أساس 162 قرار 19 تاريخ 11 / 2 / 1965 مجموعة القواعد القانونية – إيجارات ص 215)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1435)