Call us now:
اخلاء – ازالة شيوع – حقوق شخصية – حق ايجار – علاقة الأطراف
إذا كانت أحكام الشيوع ترد على الحقوق العينية لا على الحقوق الشخصية فإن الحق الشخصي إذا تعدد أصحابه ينقسم بينهم ما لم يكن غير قابل للقسمة وعليه فإن حق الإيجار الذي يعتبر حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع قيمته على الأطراف إذا كانت العلاقة بين الأطراف لا تحول دون هذا التصرف وإذا لم يوجد مانع يحول دون البيع.
(أساس 4010 قرار 2336 تاريخ 3 / 6 / 1965 مجموعة القواعد القانونية – إيجارات – ص 215)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1435 – 1436)