قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 220

اخلاء – حكم اخلاء – مالك جديد – أجرة مدة لاحقة – اسقاط حكم الاخلاء

إذا لم ينفذ حكم التخلية الصادر لمصحلة المالك السابق وقبض المالك الجديد الأجرة عن مدة لاحقة لهذا الحكم فإن هذا القبض يعتبر إسقاطاً منه للحكم.

في الموضوع
لما كانت المميزة تطلب النقض للسببين التاليين
1 – أن الادعاء سابق أوانه لأن سنة الإيجار تنتهي في 1 / 7 / 1953 في حين أن الدعوى أقيمت في 6 / 5 / 1953 واستوفت المالكة السابقة أجرة ثلاثة أقساط.
2 – رغم أنها أثبتت بأن العقد ليس يمدد بالوثائق المبرزة فإن الحكم المميز اعتبره ممداً بحكم القانون دون أن يرد على اعتراضاتها.
في هذين السببين
لما كان ظاهراً من الإضبارة الإجرائية المبرزة في ملف الدعوى أن حكم التخلية الصادر بحق المميزة لم ينف بحقها من قبل المحكوم لها المالكة السابقة وأن المميزة بقيت مشغلة للعقار وكان قبض المومأ إليها قسماً من الأجرة عن مدة لاحقة لهذا الحكم يعتبر إسقاطاً منها للحكم الصادر لمصلحتها ويبقى أثر العقد السابق الذي هو في الأصل عقد ممدد على خلاف ما لو نفذ الحكم بالتخلية فإنه في هذه الحالة يعتبر العقد السابق لها مفسوخاً ويعتبر المستأجر الذي وافق المالك على رجوعه إلى المأجور مستأجراً جديداً. ولما كان في العقود الممدة يسوغ للمالك ضمن القيود المنصوص عليها في القانون استعادة عقاره ليسكن فيه ما لم تكن المدة المدفوعة عنها الأجرة غير منقضية. وكان في الدعوى الراهنة ثبت بإقرار المميزة أن المبلغ المدفوع كان عن ثلاثة أقساط اعتباراً من أول تموز 1952 وقد انصرفت في أول أيار 1952 أي قبل طلب المحكمة.
ولما كان الحكم المميز واقعاً في محله وجديراً بالتصديق.
لذلك أجمعت الآراء على تصديقه.

(نقض رقم أساس 1409 تاريخ 30 / 12 / 1953 مجلة القانون ص 172 لعام 1953)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1440 – 1441)