قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 221

حكم تخمين – تنزيل الأجرة – فروق اجرة – مدة لاحقة – استرداد المأجور

إن تنزيل بدل الإيجار بنتيجة التخمين لا يجعل الزيادة بمثابة أجرة لمدة لاحقة لمدة العقد مما لا يحول دون استرداد العقار ضمن أحكام القانون.

في الموضوع
لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي
1 – إن المميز عليها قبضت الأجرة على أساس البدل (2000) ليرة وقد أصبح البدل بنتيجة التخمين (1500) ليرة مما يتوجب حساب هذه الأجرة حتى 11 / 4 / 1954 .
2 – إن المميز عليها استطراداً لم ترجع إليه بعد صدور قرار التخمين المبلغ الذي يستحقه في ذمتها بعد إجراء الحساب على حساب قرار التخمين.
في مجمل هذه الأسباب
لما كان الثابت من الوقائع المدونة في ملف الدعوى بأن المميز قد شغل العقار بطريق الإيجار لمدة سنة واحدة تبدأ من 17 / 1 / 1953 حسبما جاء في لائحته المقدمة في 21 / 3 / 1953 .
وكانت المميز عليها قد تقدمت بطلب تخلية العقار لعلة السكنى بتاريخ 10 / 2 / 1954 أي بعد انتهاء مدة السنة الجاري عليها العقد.
ولما كان تعديل بدل الإيجار المعقود عليه وتنزيله من (2000) ليرة إلى (1500) بنتيجة دعوى الغبن التي أقامها المميز لا يؤثر على مدة العقد ولا يجعل المبلغ الذي نجم عن تخفيض البدل توفيقاً لحكم القانون بمثابة أجرة لمدة لاحقة لمدة العقد الذي يحق له استرداده عيناً ذلك فضلاً عن أن الجهة المميزة لقاء الفرق الناجم لمصلحتها عن عملية التخمين قد انتفعت بالمأجور لغاية 11 نيسان المنصرم.
ولما كان الحكم المميز قد تضمن الرد الكافي على دفوع المميز وهو منطبق على القانون وجدير بالتصديق.
لذلك فقد أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز.

(نقض رقم 1992 تاريخ 30 / 6 / 1954 مجلة القانون – ص 520 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1442 – 1443)