قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 223

اخلاء – حكم – وقت التخلية – مطالبة بالأجور – استيفاء المنفعة

إن مطالبة المؤجر بالأجرة عن مدة لم تستوف عنها المنفعة وتقع بعد حلول أجل التخلية المحكوم بها وقبضه الأجرة يعتبر تنازلاً عن حقه في حكم التخلية وإنشاء لعقد إيجار جديد.

المناقشة
الحكم صادر وجاهياً عن محكمة صلح حلب بتاريخ 30 / 4 / 1958 تحت رقم 1460 – 356 باعتبار حكم التخلية المؤرخ في 5 / 7 / 1956 ذي الرقم 3766 – 527 المصدق تمييزاً بتاريخ 8 / 10 / 1956 برقم 3298 ت 2454 كأن لم يكن وإبطال مفعوله وكافة نتائجه واعتبار عقد الإيجار القائم بين الطرفين المتداعيين لا يزال مستمراً وإلى مدة غير معينة ومنح الجهة المدعى عليها من معارضة المدعيين بالمأجور كمستأجرين وبتوقيف تنفيذ الحكم المشار إليه وتثبيت ذلك نهائياً وذلك لثبوت مطالبة الجهة المدعى عليها للمدعيين بالأجرة عن مدة لم تنقض ولم تستوف عنها المنفعة تقع بعد حلول أجل التخلية المحكوم بها وقبضها لهذه الأجرة بالوثائق المبرزة مما يعتبر تنازلاً منها عن حقها في التخلية وإنشاء لعقد جديد.

(نقض رقم 1468 تاريخ 15 / 6 / 1958 مجلة القانون ص 374 لعام 1958)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1444)