Call us now:
اخلاء – استيفاء أجور – مدة مستوفاة المنفعة
إن استيفاء المؤجر الأجرة عن مدة استوفى المستأجر المطلوب الحكم عليه بالتخلية منفعتها لا يعتبر رجوعاً عن هذا الطلب.
في الموضوع
من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي
1 – يشترط لطلب الإخلاء لعلة السكن ألا يكون المالك ساكناً بعقار جار بملكه وأن تملك طالب التخلية حصة من العقار الذي يسكنه لا يمنع من طلب التخلية للعقار الذي يملكه مستقلاً (القرار التمييزي الصادر في 26 / 10 / 1955 قانون 1031).
ومن حيث أن تملك المدعي الطاعن لحصة من العقار الذي يسكنه ليس من شأنه أن يحول دون ممارسة حق المطالبة بتخلة العقار موضوع الدعوى الذي يملكه مستقلاً (القرار التمييزي في 26 / 10 / 1955 رقم أساس 3935 مجلة القانون ص 1031).
ومن حيث أن القاضي لم يراع في حكمه الأحكام القانونية الآنف ذكرها وبذلك فقد عرض حكمه للنقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
بنقض الحكم موضوعاً وإعادة التأمين لمسلفه.
(نقض رقم 2050 تاريخ 30 / 11 / 1963 – مجلة القانون ص 75 لعام 1963)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1445)