قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 228

اخلاء – دعوى تخلية – قبض أجور – مدة غير مستوفاة المنفعة

إن قبض المؤجر الأجرة عن مدة لم تستوف منفعتها مع احتفاظه بحق متابعة دعوى التخلية التي أقامها ضد المستأجر لا يعتبر تنازلاً عن هذه الدعوى.

(نقض رقم 1252 تاريخ 26 / 5 / 1965 – مجلة القانون ص 648 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1449)